الشيخ الطوسي

342

تهذيب الأحكام

جلد الحد . ( 1228 ) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث أمه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد . ( 1229 ) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . ( 1230 ) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام .

--> - 1228 - الاستبصار ج 4 ص 181 - 1229 - الاستبصار ج 4 ص 181 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 وفيه ذيل الحديث - 1230 - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236